منتدى اسلامى ( نسمات الجنة)
منتدى اسلامى ( نسمات الجنة)
منتدى اسلامى ( نسمات الجنة)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى اسلامى ( نسمات الجنة)

نسمات الجنة منتدى إسلامى
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» اذكار الصباح
اللجوء السياسى  الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالخميس سبتمبر 18, 2014 6:23 am من طرف السلطانة رورو

» تفضل واختبر حفظك للقرآن
اللجوء السياسى  الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالأحد مارس 23, 2014 7:18 am من طرف عبد الرحمان

» تسجيل حضور للجميع (( للتواصل اليومي ))
اللجوء السياسى  الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالسبت مارس 22, 2014 7:12 am من طرف عبد الرحمان

» هذا بيان للناس (للشيخ أزهر سنيقرة)
اللجوء السياسى  الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالسبت مارس 22, 2014 6:45 am من طرف عبد الرحمان

» طريقة سهلة لتعليم التجويد (( بالصور))
اللجوء السياسى  الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 18, 2013 9:37 pm من طرف fatmaosman

» دموع تبوح بها الصخور
اللجوء السياسى  الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالأحد سبتمبر 15, 2013 4:09 pm من طرف ميساء

» تنبيه هامة جدا يا اخوتي
اللجوء السياسى  الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالثلاثاء مايو 07, 2013 11:53 am من طرف همس الورود

» التكبير لسجود التلاوة
اللجوء السياسى  الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالخميس فبراير 28, 2013 8:48 pm من طرف عبد الرحمان

» شرف الانتساب لمذهب السلف محاضرة الشيخ فركوس التي ألقاها في بلعباس
اللجوء السياسى  الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالخميس فبراير 28, 2013 8:33 pm من طرف عبد الرحمان

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 ابحـث
منتدى

نسمات الجنة الدعوه الى الله

التبادل الاعلاني









 

 اللجوء السياسى الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدطلعت عبدالرحيم عطيه

محمدطلعت عبدالرحيم عطيه


عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 09/12/2009
العمر : 37
الموقع : مصر اسيوط

اللجوء السياسى  الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Empty
مُساهمةموضوع: اللجوء السياسى الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق   اللجوء السياسى  الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالخميس أكتوبر 21, 2010 1:58 pm

مقـــــدمة
موضوع اللجوء السياسي من أهم الموضوعات في الأيام الحالية نظرا لكثرة الحروب وزيادة عدد اللاجئين, فقررت أن يكون موضوع بحثي هو( اللجوء السياسي وحقوق اللاجئ السياسي).
وقبل أن أتناول بالشرح موضوع البحث لابد وأن أتطرق إلى المقصود بالملجأ وظهور الملجأ وأنواع و صور اللجوء.
ثم أتناول بعد ذلك المبحث التمهيدي وهو(اللجوء السياسي والتعريف باللاجئ السياسي).
وبعد ذلك أتناول المبحث الأول عن( حقوق وأمتيازات اللاجئ السياسى).
وأخيرا المبحث الثاني عن (الأجهزة الدولية المهتمة بشئون اللاجئون ).
المقصود بالملجأ:ـ
يقصد بالملجأ في اللغة:
المكان الذي يحتمي فيه الشخص من خطر يهدده.ويذهب بعض الفقهاء إلى أن الملجأ يحتوى على عنصرين:
العنصر الأول : المأوى الذي هو أكبر من مجرد ملاذ مؤقت للاجئ .
العنصر الثاني:هو درجة من الحماية الإيجابية تقوم بها السلطة المشرفة على إقليم الملجأ (1).
-ظهور اللجوء:ـ
ظهر اللجوء منذ قديم الأذل وهو مقترن دائما بالخوف من التعذيب والأضطهاد وسيظل موجودا ما بقى الظلم والأضطهاد والتعذيب قائما0
صور وأنواع اللجوء:
اللجوء له عدة صور مختلفة منها:-
-أولا اللجوء الديني:
اللجوء في بادئ الأمر أتخذ شكل اللجوء الديني, واللجوء الديني هو عبارة عن الألتجاء إلى أماكن ودور العبادة للاحتماء بها من الظلم والجور.
وأماكن العبادة لها حرمة خاصة في نفوس الكافة سواء في المجتمعات القديمة أو الحديثة.
وبالتالي كانت الأماكن المقدسة تضمن للمتقدم المستنجد بها الحماية والأمان والمأوى ولايستطيع أى شخص أنتزاعه منها بالقوة0
-اللجوء الديني عند المصريين القدماء :
كان اللجوء الديني معروفا عند المصريين القدماء, فقد أثبتت بعض البرديات والنقوش الموجودة في بعض المعابد المصرية أن حق اللجوء كان نظام معترفا بة وموجودا لدى الفراعنة وكان
الملوك هم الذين يمنحون حق اللجوء, ولما كان الملوك يخلعون على أنفسهم الطابع المقدس ولذلك أعتبرت قصورهم ومعابدهم
أماكن تحمى الأشخاص الذين يلتجئون إليها ضد ملاحقة السلطة القضائية (1).
-اللجوء الديني عند اليهود والمسيحيين:
عرف اليهود نظام الألتجاء الديني منذالقدم وحتى قبل أحتلالهم فلسطين, فكانوا دائما ما يحملون (الهيكل)معهم أثناء ترحالهم وانتقالهم من مكان إلى آخر.
وعند المسيحيين انتشر نظام قريب من اللجوء وهو( نظام الشفاعة),حيث كان يسمح لرجال الدين بالشفاعة لدى الحكام عن المذنبين وكان اللاجئ يلوذ بالكنيسة لحمايته و عدم المساس به حتى يصدر الحاكم حكمه
-اللجوء الدينى في الشريعه الإسلاميه:
عندما ظهر الإسلام أكد علي حرمة الأماكن المقدسة واقر أيضا بقدسية بعض البلاد والمدن(كمكة المكرمة والمدينة المنورة) فلا يجوز القتال فيهما إلا دفاعا عن النفس أو الدين. وكانت هذه الحرمة أسنجابه لدعوه إبراهيم قال الله تعالي "وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر"(2) قال الله تعالي "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم"(3) وقال الله تعالى "وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي "(4).
واستقر نظام اللجوء كنظام قانوني في الإسلام وكان له أساس يبرره من القرآن والسنة فقد قال الله"وان أحدا من المشركين استجارك فاجرة حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه"(5).
وعرف الأسلام نظام الملجأ الحديث تحت ما يعرف في الإسلام بإسم (نظام الأمان) وهو يعنى منح الأجنبي غير المسلم الحماية التى جاء
يطلبها في دار الأسلام,ويترتب علي منح الأمان حق المستأمن في أن يقيم في دار الإسلام مده لاتزيد عن سنه وبعد فوات هذه السنة فعليه أما أن يرحل أوان يطلب الأمان الدائم في دار الإسلام
فيتحول بذلك إلي (ذمي) (1).وقال الرسول(ص):"من آذي ذميا فانا خصيمه يوم القيامة"وذلك يدل علي قدرأحترام الإسلام للذمييين.
ويتضح بالتالي أن الأمان في الأسلام نوعين النوع ألاول:أمان مؤقت وهويشبه نظام المأوي المؤقت للاجئ حاليا,والنوع الثانى:أمان دائم وهويمنح لأهل الذمه.
شروط منح الامان:
الشرط الأول:
يشترط في الأمان الذي يتم منحه للأجنبى غير المسلم ألا يترتب علية ضرر بالمسلمين فإذا ترتب على الأمان ضرر بالمسلمين فلا يجوز إعطاؤه هذا الأمان ويجب طرده إذا اتضح الضرر بعد ذلك حيث انه "لا ضرر ولا ضرار "(1).
-الشرط الثاني:
ويشترط في الأمان كذلك عدم وقوع المستأمن في الأسر إذ في هذه الحالة لا يجوز أمانه (أمان من وقع في الأسر)من الأفراد العاديين و إنما يكون ذلك لإمام المسلمين.
-الإسلام حث على اللجوء :
الإسلام حث الأنسان علي طلب اللجوء في دولة آخرى غير دولته إذا كان يتعرض في دولته للأعتداء والأضطهاد أو كانت حقوقه تتعرض للأنتهاك أو الأعتداء أو للأهدار .
-الدليل علي ذلك:
هاجر الرسول (ص ) من( مكة المكرمة) هو وأصحابة عندما تعرض
للظلم والجور من أهلها إلى( المدينة المنورة) التى وجد فيها الأمان والنصرة والإيواء من أهلها, وقد مدح الله تعالى كلا الفريقين(المهاجرين والأنصار) الذين هاجروا مع الرسول(ص) من مكة إلى المدينة فرارا من التعذيب والأضطهاد الذي تعرضوا له بسبب دخولهم فى الأسلام والذين أحسنوا استقبال الرسول ونصروه .
قال الله تعالى " والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين ءاووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم "(2)وقال تعالى " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها" (3) وقال الله تعالى" من يهاجر في سبيل الله يجد فى
الأرض مراغما كثيرا وسعة , ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجرة على الله,وكان الله غفورا رحيما" (1).
-ثانيا: اللجوء الدبلوماسي:
-اللجوء الدبلوماسي : هو اللجوء الذي يتم منحة فى مقر أحدى السفارات المتعمدة للدولة فى الخارج أو على متن سفينة حربية تبحر في المياه الإقليمية لدولة آخرى أو على متن طائرة حربية تحلق فى الفضاء الكوني لدولة آخرى(2)
فاللجوء الدبلوماسي يمنح خارج الإقليم المادي المحسوس لدولة الملجأ ,حيث يتم منحة فى سفارة الدولة المعتمدة في الدولة التى وقعت فيها الجريمة .
ويترتب علي ذلك أن اللجوء الدبلوماسي يشكل اعتداء علي السيادة الخاصة بالدولة, ويعتبر تدخلا في الشئون الداخلية للدولة, ذلك لأنه يقصي المجرم من الخضوع للاختصاص القضائي لدولة المقر ولذلك لا يمنح هذا النوع من اللجوء إلا أذا كانت هناك مبررات قوه تبرر منحه.
وفي البداية كان اللجوء الدبلوماسي يمنح لمرتكبي الجرائم العادية ولم يكن يمنح للمجرمين السياسيين ولكن هذا الوضع قد تغير بعد ذلك.
-الأساس القانوني لمنح اللجوء الدبلوماسي:
أختلف الفقهاء حول الأساس القانوني الذي يبرر منح اللجوء الدبلوماسي فهناك
نظرية الامتداد الإقليمي وهذه النظرية تفترض أن مقر السفارة أوالقنصلية يعتبر قطعة من إقليم الدولة المعتمدة للبعثة والتي يتبعها السفير,وبالتالي يخرج من نطاق السيادة الإقليمية لدولة المقر,بحيث لا تملك الدولة دخول مقر البعثة أو اتخاذ أى أجراء أدارى أو تنفيذىضد اللاجئ الدبلوماسي إلا بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية أومن يقوم مقامه.وذلك نتيجة مترتبة علي عدم خضوع مقر البعثة الدبلوماسية للاختصاص الأقليمى أو القانوني أو القضائي للدولة المعتمد لديها,ذلك لأن مقر البعثه
يخضع للاختصاص القضائي والقانوني للدولة المعتمدة أو المرسلة وليس الدولة التى يوجد بإقليمها مقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
فمنح اللجوء لأحد الأشخاص داخل مقر السفارة يعتبر أحد النتائج المترتبة علي الاعتراف بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية لمقر السفارة ,والتي بمقتضاها لا يجوز لسلطات دولة المقر اتخاذ أى أجراء ضد اللاجئ إلا بعد موافقة رئيس البعثة الدبلوماسية (1)
وأستند البعض على فكرة الاعتبارات الإنسانية كأساس قانوني يسمح للدولة بمنح اللجوء الدبلوماسي فى بعض الحالات الاستثنائية التى يكون فيها منح الملجأ هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة اللاجئ من خطر يهدده.

المبحث التمهيدى اللجوء السياسى (الاقليمى ) ونعريف الاجى السياسى

اللجوء الإقليمي(السياسى) هو عبارة عن الحماية القانونية التي تمنحها الدولة للاجئ داخل إقليمها المادي المحسوس استنادا إلي سيادتها الإقليمية (1)
يقصد باللاجئ الأجنبي هوا لشخص الذي يجد نفسه في بلد آخر غير البلد الذي هو مواطن فيه نتيجة تعرضه للتعذيب والأضطهاد بسبب الجنس أو القومية أو الدين أو نتيجة للانضمام إلي تجمع معين .
ويعتبر لأجئ أيضا الشخص الذي ليس له بلد .وتعد مشكلة اللجوء السياسي من المشاكل الدقيقة في القانون الدولي نظرا لما يمثله منح اللجوء من اعتداء علي سيادة الدولة التي ينتمي إليها اللاجئ.
واللجوء السياسي هو عبارة عن الحماية التي توفرها الدولة في أراضيها أو في مكان ما تحت أشرافها أو رقابتها لشخص يطلب اللجوء.
-العناصر التى يجب توافرها فى اللجوء:
1-الإيواء الذي هو أكثر من التجاء مؤقت .
2- درجة من الحماية الفعالة من جانب السلطات في الدولة التي لجأ إليها اللاجئ السياسى.
-الذي له الحق في اللجوء السياسي :
وفقا( للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الأنسان) لكل فرد الحق في اللجوء إلي البلدان الأخرى اتقاء من التعذيب.
ملاحظة: الإعلان العالمي لحقوق الأنسان يتعرف بحق اللجوء ولكنه لا يجعل اللجوء إلزامي على الدولة,بمعنى أن كل دوله لها الحق فى أن تسمح للاجئ
الأجنبي بدخول البلاد والبقاء على أراضيها أو أن ترفض منحه اللجوء علي إقليمها.
ولكن لا يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية(اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلي دولة آخري أذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعوا إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب,وتراعى السلطات لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوفرة جميع الاعتبارات ذات الصلة (1).
-نشأة اللجوء السياسى (الإقليمي) :
نشأ اللجوء الأقليمى في بادئ الأمر كأحد مظاهر اللجوء الديني الذي كان يستند في منحه علي خشية الناس من غضب الآلهة.
وعرف الملجأ الإقليمي منذ القدم, وكان يتم منحه قديما بناء علي( فكرة الضيافة)التي كانت تشكل التزاما أدبيا علي كل قبيلة يحل بها شخص أجنبي.
وعرف القدماء المصريون اللجوء الإقليمي وعرفه أيضا اليهود,ومع تطور البشرية تطور اللجوء الإقليمي إلي الصورة التى نعرفها الآن.
المطلب الأول :
<الجرائم التي يجوز منح اللجوء السياسي لمرتكبها>
في بداية ظهور اللجوء كان لا يمنح إلا لمرتكبي الجرائم العادية( كجريمة القتل وغيرها من جرائم القانون العام )أما الجرائم السياسية فكان لا يتم منح اللجوء لمرتكبيها( كالاضطهاد الديني أو السياسى).
<الفرع الأول :الجرائم العادية >
حق اللجوء منذ معرفته وحتى نهاية العصور الوسطي كان يمنح للمجرمين العاديين أي مرتكبي جرائم القانون العام ولم يكن يمنح للمجرمين السياسيين.
ففي الماضي كان ينظر للجرائم السياسية علي أنها مخالفة لأوامر الحاكم وقوانينه ولما كان الحاكم يعتبر نفسه ممثل الآلهة في الأرض فقد كان ينظر إلى الجرائم السياسية علي أنها أهانه أو إساءة إلي الإلهة وبالتالي كانت تعتبر الجرائم السياسية مخالفه للقوانين المقدسة وتستحق أغلظ العقوبات وقد تصل فيها العقوبة إلي الإعدام .
وبالتالي كان منح اللجوء السياسي قاصرا علي المجرمين العاديين دون المجرمين السياسيين (1).
ولكن مع ظهور فكرة التضامن الدولي لمكافحة الجريمة ظهر مبدأ (تبادل تسليم المجرمين )وأصبح مستقرا في القانون الدولي كمبدأ عام تلتزم به كافة الدول.
وبالتالي تخلت الدول عن حماية المجرمين العاديين وبدأت تنظر إلى حماية المضطهدين دينيا وسياسيا, وأصبح اللجوء السياسي لاينطبق علي المجرمين العاديين الذين يرتكبون جرائم القانون العام وأصبح قاصرا علي المجرمين السياسيين فقط.وأصبحت فكرة اللجوء تظهر إلى الوجود كضرورة إنسانية وأخلاقية.
الفرع الثانى:الجرائم السياسية
مع تطور البشرية أصبح ينظر إلي الجرائم السياسية ليس على اعتبارها جرائم خطيرة,حيث أنه حدث تحول كبير فى الرأي العام العالمي فلم تعد هناك أيه معارضه لمبدأ تسليم المجرمين العاديين وأصبح هناك تميزاً بين الجرائم السياسية والجرائم العادية وأصبحت الجرائم السياسية هي وحدها التي يمنح من أجلها حق اللجوء السياسي دون الجرائم العادية.
وكان الفضل فى ذلك يرجع إلي الثورة الفرنسية, وكان الدستور الفرنسي الصادر عام 1793 هو أول دستور يقرر منح اللجوء السياسي للمبعدين الأجانب بسبب دفاعهم عن الحريات.فاللجوء السياسى هوعبارةعن ضرورة فرضتها الظروف الواقعية والإنسانية.
وتم إقرار حق اللجوء السياسي بواسطة مجموعة كبيرة من دساتير الدول الأوروبية(1).
الفرع الثالث:
<معايير التمييز بين الجرائم السياسية والجرائم العادية>
-أولاً: معيار الباعث على ارتكاب الجريمة(المعيار الشخصي):
الجريمة تعتبر سياسية إذا كان الباعث علي ارتكابها سياسي وتكون الجريمة عادية لو كان الباعث على ارتكابها غير سياسي فالباعث هو الذي يدمغ الجريمة بالصفة السياسية أو غير السياسية.
فالمجرم السياسى لا يشكل خطورة على الدولة التى التجأ إليها أو على غيرها من الدول الأخرى لأن أفعاله موجهه إلى نظام دولته لا إلى غيرها من الدول.
و العدالة والإنسانية تقتضى أن يمنح اللاجئ السياسى الحماية والمأوى المناسب.
وهذا المبدأ يعنى أن الجريمة تعتبر سياسية بالنظر إلى الهدف الذي تبغي الوصول إليه,فالجريمة السياسية هي جريمة موجهة ضد النظام الحاكم فى الدولة وضد الدستور(2), فالمعيار الشخصي ينظر إلى البواعث الشخصية والنفسية لمرتكبي الجريمة والأهداف التى يسعى إلى تحقيقها من وراء ارتكاب هذا الفعل.
-ثانيا: المعيار الموضوعي:
هو معيار ينظر إلي موضوع الأعتداء وطبيعته بصرف النظرعن دوافع الجاني ونواياه أو المقاصد التى يسعى إلى تحقيقها. وبالتالي الجريمة تعتبر سياسية إذا كانت تستهدف المساس بنظام الحكم فى الدولة بأي شكل من الأشكال,بمعنى أن الجريمة السياسية تقع اعتداء على النظام السياسى للدولة وتكون موجهة ضد الدستور والحكومة والسيادة وتخل بالنظام القائم فى الدولة.
ويميل القضاء الأمريكى والقضاء الفرنسي والقضاء الأنجليزى إلى الأخذ بالمعيار الموضوعي(1).
ويعاب على هذا المعيار أنه يغفل الجانب الشخصي الخاص بمرتكب الجريمة وينظر فقط إلى الفعل المرتكب وإلى طبيعة الحق المعتدى علية.
-ثالثاً: المعيار الغالب أو الراجح:
فهو يبحث عن العنصر الغالب أو الراجح فى الجريمة ذات الطبيعة المختلطة أو المركبة, بحيث لو تبين أن العنصر الراجح هو العنصر الخاص بالجريمة السياسية
فالجريمة عندئذ تعتبر جريمة سياسية ولكن إذا كان العنصر الغالب في الجريمة هو عنصر الجريمة العادية فالجريمة عندئذ تكون جريمة عادية (2).
ونتوصل إلي المعيار الغالب أو الراجح عن طريق تحليل مكونات الجريمة المختلفة وتحليل كل حالة على حدة, مع مراعاة الظروف الخاصة بكل جريمة.
وحديثا بدأ يتم الاتجاه نحو الحد من نطاق الجرائم السياسية والحد تبعا لذلك من منح حق اللجوء السياسى, بحيث صارت بعض الجرائم التى كانت تعتبر فيما مضى جرائم سياسية جرائم عادية لا تبرر منح اللجوء السياسي.
المطلب الثانى:
<المقصود باللاجئ السياسى>
المقصود باللاجئ:
هو شخص ضعيف أضطر إلى مغادرة وطنه والفرار منه إلى دوله ثانية هربا من الاضطهاد الذي يتعرض له, أو خوفا من التعرض لذلك الاضطهاد.
وبالتالي فاللاجئ هو شخص فقد حماية دولته وفقد الحماية القانونية لأي دوله آخرى , فيكون بذلك فى وضع المتشرد أو عديم الجنسية وبالتالي يكون فى حاجة
ماسه إلى من يتدخل لأنقاذة من الظروف السيئة التى تحاصره ولتوفير الحماية الملائمة له كانسان , ولذلك يتعين على المجتمع الدولي التدخل لمساعدته ومد
يد العون له, وذلك لتوفير حد أدنى من الحقوق اللازمة لحياته كإنسان.الفرع الأول:
<المقصود باللاجئ السياسى فى اتفاقيه منظمة الوحدة الأفريقية لشئون اللاجئين>
(المادة الأولى من القانون الأساسي لمنظمة الوحدة الأفريقية) قررت أن" لفظ اللاجئ يطلق على أى إنسان أضطر إلى مغادرة مسكنة ووطنه واللجوء إلى أى مكان آخر خارج موطنه الأصلي وذلك بسبب عدوان خارجي أو احتلال أو هيمنه أجنبيه أو بسبب حوادث تخل أخلالا خطيرا بالنظام العام ".
-تعريف اللاجئ فى منظمة الوحدة الأفريقية أوسع من تعريف اللاجئ فى منظمة الأمم المتحدة :
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية فى تعريفها للاجئ ابتعدت عن العيوب التى أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعام1951 , حيث أنه يؤخذ على اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنها قصرت وصف اللاجئ على الأشخاص الذين يضطرون لمغادرة بلدهم الأصلي بسبب الخوف من الاضطهاد السياسى أو الدينى ولكن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لشئون اللاجئين لعام 1969 توسعت فى تعريف اللاجئين ليشمل إلى جانب الأشخاص الذين يضطرون لمغادرة بلدهم الأصلي بسبب الخوف من الاضطهاد أو تعرضهم بالفعل لهذا الاضطهاد, فأضافت فئة آخرى من الأشخاص وهم الأشخاص الذين يضطرون لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب عدوان خارجي أو احتلال أجنبي أو سيطرة أجنبيه أو بسبب أحداث تثير الاضطراب بالنظام العام فى إقليم الدولة الأصلي كله أو جزء منه.
وبالتالي فأن تعريف اللاجئ فى المادة الأولى من اتفاقيه منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 مكونا من جزئيين :
-الجزء الأول:
وهو الذي أوردته الفقرة الأولى من اتفاقيه الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها الأضافى لعام 1967 .
-الجزء الثانى:
وهو الوارد بالفقرة الثانية من اتفاقية الوحدة الأفريقية والذي يضيف إلى اللاجئين فى الفقرة الأولى طوائف آخرى من الأشخاص الذين يعتبرون لاجئين أيضا وهم ( كل شخص أضطر بسبب عدوان خارجي أو سيطرة أجنبيه أو احتلال أو أحداث تخل بالنظام العام فى دولة أصله أو دولة جنسيته سواء فى جزء من الإقليم أو فى كامل الإقليم ,أضطر إلى مغادرة بلده الاصلى أو مكان إقامته المعتادة من أجل طلب الملجأ فى مكان آخر خارج دولة أصله أو جنسيته ) .
ويتضح مما تقدم أن تعريف اللاجئ طبقا لاتفاقية الوحدة الأفريقية لعام 1969 قد جاء أوسع نطاقا من التعريف الوارد فى اتفاقيه الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها الأضافى عام 1967 والنظام الأساسي لمكتب مندوب الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين عام 1950.
فالتعريف الذي تضمنته هذه الاتفاقيات الثلاثة الأخيرة لم يشمل الأشخاص الباحثين عن ملجأ هربا من العنف أو ويلات الحروب ولكن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 أضافت فئة جديدة من اللاجئين خارج إطار الخوف من الاضطهاد.
فكل الأشخاص الذين اضطروا للهرب نتيجة عدوان خارجي أو احتلال أو سيطرة أجنبيه أو أحداث خطيرة أخلت بالنظام العام هم أشخاص جديرون بوضع اللاجئ.
وبالتالي فإن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لشئون اللاجئين قد توسعت فى عدد الأشخاص الذين يعتبرون فى عداد اللاجئين.
الفرع الثانى
<المقصود باللاجئ السياسى فى اتفاقيه الأمم المتحدة لشئون اللاجئين>
تم تعريف اللاجئ فى اتفاقيه الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بأنه "كل من وجد نتيجة لأحداث وقعت قبل أول يناير عام 1951 بسبب خوفا له ما يبرره من التعرض للاضطهاد أو بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو بسبب انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية خارج البلد التى يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف, أو كل من لا جنسية له وجد خارج محل إقامته المعتادة ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف فى العودة إلى ذلك البلد "0
الاتفاقية الدولية لشئون اللاجئين عام 1951 جاءت على خلفية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من ويلات ودمار وتشتت ولذلك ضيقت من تعريف اللاجئين السياسيين لامتصاص أثار الحرب وبالرغم من كونها اتفاقية دولية إلا أنها تعد خاصة بشعوب محدده(أوروبية), لذلك جاء التعريف فيها وفقا لمفاهيم أوروبية.
بالاضافه إلى أن النص يقتصر على بعد زمني معين للجوء وهو ( قبل الأول من يناير 1951) فاللاجئ بعد هذا التاريخ لا تشمله الاتفاقية.
ونظرا لهذا القصور الواضح إضافة الأمم المتحدة بروتوكول آخر إلى الاتفاقية وهو( بروتوكول1967) ,وقد تغاضى عن عيب البعد الزمني الوارد فى أتفاقية1951.
ونناشد الأمم المتحدة بأن تنهج نهج منظمة الوحدة الأفريقية وتتوسع فى تعريف اللاجئين.
الفرع الثالث:
<المقصود باللاجئ السياسى في الفقه الدولي والشروط الواجب توافرها في اللاجئ السياسى>
-اللاجئ في الفقه الدولي :
" الشخص الذي أضطر إلي مغادرة دولته بسبب الخوف على حياته أو حريته من التعرض للاضطهاد وقد يرجع خروجه من دولته إلي أسباب سياسية وقد يكون هروبه بسبب الحرب أو الكوارث والفيضانات وغيرها من الأسباب".
والوثائق الدولية تشترط لوصف الشخص بأنه لاجئ أن يكون قد نجح فى اجتياز الحدود والهروب إلى دوله آخرى غير دولته الأصلية .
-وبالتالي فأن هذه الوثائق الدولية تفرق بين طائفتين :
-الطائفة الأولى:
هم الأشخاص الذين نجحوا فى اجتياز الحدود والهروب إلى دولة مجاورة أو أى دولة آخرى غير دولتهم.
-الطائفة الثانية:
هم الأشخاص الذين فشلوا فى عبور الحدود للهروب إلى دولة آخرى وظلوا متمركزين فى المناطق الواقعة على الحدود مع الدولة المجاورة ولكنهم لا يزالون موجودين فى إقليم دولتهم .فيتمتع بالحماية القانونية أفراد الطائفة الأولى باعتبارهم لاجئين, ويحرم أفراد الطائفة الثانية من هذه الحماية لعدم توافر الشروط, على الرغم من تواجدهم فى نفس الظروف التى تتواجد فيها الطائفة الأولى مما يجعلهم فى أمس الحاجة لتدخل القانون الدولي والمجتمع الدولي لحمايتهم ولإنقاذهم من هذه الظروف الصعبة التى يمرون بها .
ولذلك فأن هذا الأمر يقتضى ضرورة تعديل الوثائق الدولية الخاصة باللاجئين لحماية أفراد الطائفة الثانية ومساعدتهم .
-الشروط الواجب توافرها فى اللاجئ :
يجب أن يتوافر فى اللاجئ أربعه شروط حتى يمكن اعتباره لاجئ في نظر القانون الدولي وهذه الشروط هي:
-الشرط الأول:
أن يوجد الشخص خارج إقليم دولته الأصلية أو خارج إقليم دوله أقامته المعتادة إذا كان هذا الشخص عديم الجنسية.
-الشرط الثانى:
أن يكون هذا الشخص غير قادر على التمتع بحماية دولته الأصلية سواء أكان ذلك بسبب حرب أهليه أو دوليه أو لرفض الدولة تقديم حمايتها لهذا الشخص أو لأنه غير راغب فى هذه الحماية لخوفه من الاضطهاد.
-الشرط الثالث:
أن يكون الخوف من الاضطهاد هو الذي دفع الشخص للسفر من دوله جنسيته أو دوله أقامته المعتادة, أو جعله غير راغب فى التمتع بحمايتها قائما على أسباب معقولة مبرره.
-الشرط الرابع:
يتعين ألا تقوم فى حق اللاجئ أحد الأسباب التى تدعوا إلى أخراجه من عداد اللاجئين, وهذه الأسباب تم ذكرها (فى المادة الأولى من اتفاقيه الأمم المتحدة لشئون اللاجئين )بأنها أسباب خطيرة تدعوا لاعتبار الشخص قد أرتكب جريمة ضد السلام أو ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو كان قد أرتكب جريمة غير سياسيه كجرائم القانون العام خارج دولة الملجأ وقبل قبوله فيها بوصفه لاجئ أو سبق أن تم أدانته بسبب أعمال منافية لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها الراسخة(1)
نهايه الجزء الاول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
avatar



اللجوء السياسى  الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللجوء السياسى الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق   اللجوء السياسى  الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالسبت أكتوبر 23, 2010 3:24 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك
وجزاك كل خير
ووفقك لما يحبه ويرضاه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللجوء السياسى الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللجوء السياسى الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق
» فكره المنقذ العالمى نقلا عن الباحث الأستاذ عماد جميل خليف
» ندااااااااااااء للاخ طلعت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اسلامى ( نسمات الجنة) :: قسم المعرفة-
انتقل الى: