منتدى اسلامى ( نسمات الجنة)
منتدى اسلامى ( نسمات الجنة)
منتدى اسلامى ( نسمات الجنة)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى اسلامى ( نسمات الجنة)

نسمات الجنة منتدى إسلامى
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» اذكار الصباح
اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالخميس سبتمبر 18, 2014 6:23 am من طرف السلطانة رورو

» تفضل واختبر حفظك للقرآن
اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالأحد مارس 23, 2014 7:18 am من طرف عبد الرحمان

» تسجيل حضور للجميع (( للتواصل اليومي ))
اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالسبت مارس 22, 2014 7:12 am من طرف عبد الرحمان

» هذا بيان للناس (للشيخ أزهر سنيقرة)
اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالسبت مارس 22, 2014 6:45 am من طرف عبد الرحمان

» طريقة سهلة لتعليم التجويد (( بالصور))
اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 18, 2013 9:37 pm من طرف fatmaosman

» دموع تبوح بها الصخور
اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالأحد سبتمبر 15, 2013 4:09 pm من طرف ميساء

» تنبيه هامة جدا يا اخوتي
اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالثلاثاء مايو 07, 2013 11:53 am من طرف همس الورود

» التكبير لسجود التلاوة
اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالخميس فبراير 28, 2013 8:48 pm من طرف عبد الرحمان

» شرف الانتساب لمذهب السلف محاضرة الشيخ فركوس التي ألقاها في بلعباس
اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالخميس فبراير 28, 2013 8:33 pm من طرف عبد الرحمان

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 ابحـث
منتدى

نسمات الجنة الدعوه الى الله

التبادل الاعلاني









 

 اللجوء السياسى الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمدطلعت عبدالرحيم عطيه

محمدطلعت عبدالرحيم عطيه


عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 09/12/2009
العمر : 37
الموقع : مصر اسيوط

اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Empty
مُساهمةموضوع: اللجوء السياسى الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق   اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالخميس أكتوبر 21, 2010 2:01 pm

المبحث الأول:
<حقوق وأمتيازات اللاجئ السياسى>
يتمتع اللاجئ السياسى بعدد من الحقوق والامتيازات , فدولة الملجأ مقيده من حيث أعادته إلى دوله الاضطهاد أو إلى أى دوله آخرى قد تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر وقررت هذا الحق المادة 33 / 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين 1951.وهذا الحق يرتبط بحق ضروري آخر للاجئ وهو حق اللاجئ فى الحصول على مأوى مؤقت فوق إقليم دولة الملجأ, حيث أن دولة الملجأ قد ترفض قبول اللاجئ فوق إقليمها وترفض منحه اللجوء ولكن لابد عليها أن تتيح له أقامه مؤقتة فوق إقليمها حتى يتمكن من الاتصال بالدول الأخرى عسى أن تقبل دولة ما أن تمنحه حق اللجوء.وقررت هذا الحق المادة 31/2 والمادة 32/3 من اتفاقيه الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعام 1951.
ومن الحقوق أيضا التى يجب توافرها للاجئ تقيد سلطه دولة الملجأ بالنسبة لأبعاد اللاجئ حيث أن القواعد العامة فى القانون الدولي تقرر أن لكل دوله الحق فى أبعاد من ترى أبعاده من الأجانب الموجودين على أقليهما ,وللدولة مطلق الحرية فى تقدير أسباب الأبعاد .
واللاجئ باعتباره أجنبيا فيمكن للدولة أن تستبعده مثل باقي الأجانب ولكن اتفاقيه الأمم المتحدة أقرت له عدد من الضمانات لحمايته.
وغيرها من الحقوق التى سوف نتعرض لها بعد قليل.
المطلب الأول :
<عدم جواز إعادة اللاجئ لدولة الاضطهاد>
جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعام 1951 ، لتؤكد صراحة علي مبدأ عدم جواز إعادة اللاجئ إلي دولة الاضطهاد .
فقد نصت صراحة في المادة33/1 علي أنه : يحظر علي الدولة طرد اللاجئ أو إعادته بأي كيفية كانت ، إلي الحدود التي تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر بسبب جنسيته أو عنصره أو دينه أو بسبب انتمائه إلي فئة اجتماعية معينه أو بسبب آرائه السياسية .(1)
وهكذا أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين صراحة مبدأ عدم جواز إعادة اللاجئ إلي دولة الاضطهاد أو إلي الدولة التي تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر وهكذا لا يجوز للدولة أن تتخذ ضد اللاجئ الموجود علي إقليمها أية إجراءات أو تدابير يكون من شأنها أن تؤدي إلي إعادته إلي دولة الاضطهاد ، أو إلي أي دولة أخري تكون حياته أو حريته معرضة فيها للخطر.
-الوضع فى اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية:
مما يؤسف له حقا أن اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعام 1951 قد قصرت هذا الالتزام علي اللاجئين الموجود بالفعل داخل إقليم الدولة ، ولم يشمل اللاجئين الموجودين علي الحدود مع دولة الملجأ .
ولكن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لشئون اللاجئين تأخذ بالمعني الواسع للالتزام بعدم الإعادة إلي دولة الاضطهاد، بحيث يشمل اللاجئين الموجودين بالفعل داخل إقليم الدولة، وكذا اللاجئين الموجودين علي حدود دولة الملجأ المبتغي.
وبذلك فإن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لشئون اللاجئين تدعم مبدأ عدم جواز الإعادة وتؤكده . وذلك بالنص "علي أنه لا يجوز لأي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية أن ترفض لاجئا علي الحدود ، حتى ولو لم يكن في نيتها منحه حق اللجوء "، فالدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية ملزمة تماما بأن تمنح اللاجئ لجوء مؤقتا ، مرهونا بالبحث عن دولة أخري ترغب في منحة حق اللجوء الدائم .
-ونحن نرى من جانبنا:
وجوب تعديل نص المادة 33 من اتفاقية جنيف لعام 1951 حتى يشمل بالحماية كلا النوعين من اللاجئين ، سواء في ذلك الموجودين بالفعل داخل إقليم الدولة ، أو الموجودين خارجه علي الحدود ، لأن كلا النوعين يكون في ظروف قاسيةتبرر حاجته الماسة إلي هذه الحماية .
-الاستثناءات التي ترد علي مبدأ عدم الإعادة إلي دولة الاضطهاد :
نصت المادة 3/1 من إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لعام 1967 علي أنه لا يجوز الخروج استثناء علي المبدأ السابق ـ عدم جواز إعادة اللاجئ إلي دولة الاضطهاد ـ إلا لأسباب قهرية تتصل بالأمن القومي أو بحماية السكان ، كما في حالة التدفق الجماعي للاجئين .
ومثل هذه الاستثناءات تشكل انتقاصا من هذه الحماية الجوهرية التي أقرتها قواعد القانون الدولي للاجئ . ولذلك فقد حاولت الاتفاقية علاج هذا النقص فألزمت الدولة في حالة استخدام سلطتها التقديرية في تقدير وجود سبب من الأسباب السابقة ، والتي يترتب عليها أعطاء الحق للدولة في إبعاد اللاجئ أو طرده ، بالعمل قدر الإمكان علي منح اللاجئ المأوى المؤقت في إقليمها ، حتى تمنحه فرصة للذهاب إلي دولة ثالثة غير دولته الأصلية ، وذلك لتجنيبه الوقوع في قبضه سلطات الدولة التي تضطهده أو تهدده بذلك .
-الطبيعية القانونية لمبدأ عدم جواز إعادة اللاجئ إلي دولة الاضطهاد :
مبدأ عدم جواز إعادة اللاجئ إلى دولة الاضطهاد، يلزم فقط الدول إلي هي أطراف في الاتفاقيات الدولية التي تقرره، فهو يلزم الدول التي هي أطراف في مثل هذه الاتفاقيات فقط (1).
ولكن مع تطور البشرية وزيادة الوعي بمشكلة اللاجئين.
يذهب الرأي الغالب في الفقه والقضاء الدولي إلي أن مبدأ عدم الإعادة إلي دولة الاضطهاد ، قد صار مبدأ قانونيا ملزما لكافة الدول أعضاء المجتمع الدولي ، سواء كانت أطراف في الوثائق الدولية التي أقرته أو لم تكن ، علي أساس اعتبار ذلك المبدأ قاعدة قانونيا عرفية ، أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدينة , ومن ثم يعتبر استقرار ذلك المبدأ ـ عدم جواز إعادة اللاجئ إلي دولة الاضطهاد ـ من أكبر الانتصارات التي حققها القانون الدولي في مجال حماية اللاجئين بصفة خاصة ، وفي مجال حماية حقوق الإنسان بصفة عامة.
المطلب الثاني:
<مبدأ المأوى المؤقت للاجئ>
الدولة تملك سيادة كاملة فيما يتعلق بتنظيم دخول الأجانب إلي إقليمها وإقامتهم فيه .
وعلي ذلك فإن الدولة تملك في مواجهة اللاجئين ـ باعتبارهم أجانب - أن تمنعهم من دخول إقليمها والبقاء فيه، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأجانب.
ورفض الدولة قبول اللاجئ علي إقليمها ، أو قيامها بطرده أو إبعاده قد يؤدي في بعض الحالات ، إما إلي اضطراره إلي العودة إلي دولته الأصلية ، حيث يتعرض فيها للاضطهاد بل وأحيانا للموت ، وإما إلي موته غرقا ، كما هو الحال مثلا عندما رفضت بعض دول جنوب شرق آسيا في أوائل الثمانيان السماح لجماعات اللاجئين من الهند الصينية بالنزول إلي أراضيها ، وردتهم علي أعقابهم إلي أعالي البحار في قواربهم المتهالكة ، حيث مات عشرات الآلاف منهم غرقا في بحر الصين .
وبالتالي تضافرت الجهود الدولية لإيجاد الحل والتوفيق بين مبدأ سيادة الدولة علي إقليمها وحقها في قبول وعدم قبول الأجانب وبين مصلحه اللاجئ في عدم تعريضه للخطر.
والدولة إن كانت غير ملزمة بقبول اللاجئ علي إقليمها ومنحه الملجأ ، فلا أقل من أن تلتزم في بعض الحالات بمنحه فرصه الذهاب إلي دولة أخري ، وذلك من خلال السماح له بدخول إقليمها والبقاء فيه لفترة محددة .
عسي أن يحصل علي موافقة أحدي الدول علي قبوله في إقليمها ومنحه حق اللجوء، لان الدولة في حاله رفضها منحه اللجوء المؤقت تكون قد ضيعت عليه فرصة الحصول على ملجأ في دوله آخرى ، لأن الدولة بمنحها اللاجئ المأوى المؤقت علي إقليمها فأنها تمكنه بذلك من الاتصال بالدول الأخرى ، عسي أن يحصل علي موافقة إحداها علي قبوله في إقليمها ، ومنحه حق الملجأ فيها .
-الوضع في اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعام 1951 :
تناولت فكرة المأوى المؤقت في موضعين منها هما المادة 31/2 الخاصة باللاجئين الموجودين علي إقليم الدولة بطريقة غير قانونية ، والذين قدموا أنفسهم إلي سلطات الدولة في أقرب وقت ممكن فقد نصت هذه المادة علي أن تمنح الدول المتعاقدة لمثل هؤلاء اللاجئين مهلة معقولة داخلها ، بالإضافة إلي كافة التسهيلات اللازمة للحصول علي الأذن بالدخول إلي دولة أخري ، وكذلك المادة 32/3 الخاصة باللاجئين الموجودين علي إقليم الدولة بطريقة قانونية ، ولكن قامت في حقهم أسباب خاصة بالأمن القومي أو بالنظام العام في دولة الملجأ واستدعت إبعاد هؤلاء اللاجئين فألزمت الدولة بأن تمنح اللاجئ قبل طرده أو إبعاده ، فرصة معقولة ، حتى يتمكن من الحصول علي قبوله دولة أخري له علي إقليمها ، حيث نصت هذه المادة علي أن (تمنح الدول المتعاقدة مثل هؤلاء اللاجئين مهلة معقولة داخلها تكفي للبحث عن
قبول قانوني له في دولة أخري ، وتحتفظ هذه الدولة بحقها في أن تتخذ ما تراه لازما من إجراءات داخلية خلال هذه المهلة).
وبالتالي فأن المأوى لا يمنح إلا بالنسبة للاجئين الموجودين بالفعل علي إقليم الدولة التي يطلب إليها منح المأوى المؤقت.
-الوضع في اتفاقيه منظمة الوحدة الأفريقية:
ولكن اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لشئون اللاجئين قد تلاشت ذلك القصور ، حيث قررت السماح بمنح المأوى المؤقت للاجئين الموجودين داخل الإقليم ، وكذلك للأشخاص الموجودين خارجة علي الحدود مع دولة الملجأ فسمحت لهم بدخول الإقليم والبقاء فيه بصفة مؤقتة .
والممارسات العملية في العقود الأخيرة تتجه إلي احترام هذا المبدأ فقد ثم تطبيقه بصورة ملحوظة في دول جنوب شرق آسيا ، وبذلك أنقذت حياة مئات الآلاف من اللاجئين من فيتنام ولاوس وكوريا وكمبوتشيا ، وأتيحت الفرصة أمام هؤلاء للحصول علي الملجأ بعد ذلك في دول أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة وغيرها.
كما تم تطبيق مبدأ المأوى المؤقت بصورة جلية تجاه اللاجئين الذين فروا من بوروندي ورواندا في أوائل التسعينات ، نتيجة لاندلاع حروب التطهير العرقي التي وقعت بين قبائل الهوتو والتونسي وترتب عليها نزوح مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من جرائم التطهير العرقي ، إلي أقاليم الدولة المجاورة فرارا من القتل ، وقد أدي تطبيق مبدأ المأوى المؤقت إلي إنقاذ حياة مئات الآلاف من هؤلاء اللاجئين ، ومكن المجتمع الدولي ممثلا في (المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان) ، من التدخل لحمايتهم وتوفير الرعاية الملائمة لهم ، وذلك حتى حصول بعضهم علي اللجوء السياسي في بعض الدول المجاورة ، وحيث تم إعادة توطين البعض الأخر بإعادتهم إلي أوطانهم بعد انتهاء هذه الحروب (1) .
-أهمية مبدأ المأوى المؤقت:
وهذا المبدأ يقيم نوعا من التوازن بين المصالح المتعارضة اللاجئ ولدولة الملجأ ، فهو يحقق مصلحة اللاجئ من ناحية بتوفير الحماية القانونية له ضد الوقوع في أيدي سلطات دولة الاضطهاد من خلال منحه فرصة البحث عن دولة أخري تقبله وتعطيه حق اللجوء علي إقليمها .
ومن ناحية أخري يحقق مصلحة الدولة التي تعطيه المأوى المؤقت ، لأنه يحفظ للدولة سيادتها وسلطتها التقديرية الكاملة علي إقليمها ، فالسماح للاجئ بالبقاء مؤقتا علي إقليمها حتى يتسنى له البحث عن دولة أخري تقبله لن يكون ضد إرادتها ، ولا يمكن اعتبار المأوى المؤقت لجوء في المعني القانوني للجوء في القانون الدولي ولكنه يمثل فقط فرصة للاجئ لالتقاط الأنفاس بعد أن فر هاربا من دولة الاضطهاد ، وفرصة للاتصال بالدول الأخرى ، حتى يحصل علي موافقة إحداها علي قبوله علي إقليمها ومنحه حق اللجوء فيها .
ولا يشكل ذلك أي مساس بسيادة دولة المأوى المؤقت .
المطلب الثالث:
مبدأ تقييد سلطة الدولة بالنسبة فى إبعاد اللاجئين
المقصود بالأبعاد إجراء قانوني تتخذه الدولة في مواجهة أحد الأجانب الموجودين علي إقليمها بصفة قانونية ، وبموجبة تضع الدولة حدا لتواجده علي إقليمها وتلزمه بمغادرته (1) .
-الفرق بين الأبعاد والطرد :
-أولا: الأبعاد:
يتخذ شكل حكم قضائي أو قرار إداري يقضي بإلزام أحد الأجانب الموجودين علي إقليم الدولة بصورة قانونية بمغادرته ، ويترتب علي عدم الامتثال لقرار الإبعاد توقيع جزاء جنائي علي المخالف ، كما يجوز تنفيذ ذلك القرار بالقوة القسريه.
-ثانيا: الطرد:
فهو عمل مادي تقوم به السلطة التنفيذية فى الدولة تجاه أحد الأجانب الموجودين بصفه غير قانونيه على إقليم الدولة، ويقصد به اقتياد الشخص إلي خارج حدود الدولة ، ولا يشترط في الطرد إتباع شكل إجرائي معين ، كما لا يترتب علي مخالفته توقيع أي جزاء جنائي .
تملك دولة الملجأ إنهاء اللجوء الذي منحته للاجئ وإبعاده من إقليمها في أي وقت تشاء ونظرا لما يترتب علي قرار إبعاد اللاجئ من مخاطر جسيمة ، تتمثل في وقوعه في قبضه سلطات الدولة التي تضطهده ، وفي تعريض حياته وحريته للخطر ، وكان هذا يتعارض مع الجهود الدولية المبذولة لحماية اللاجئين.
ونجحت الجهود الدولية المبذولة لحماية اللاجئين فى التوصل إلي بعض القيود التى تحد من سلطة الدولة التقديرية فيما يتعلق بإبعاد اللاجئين .
وذلك من خلال تحديد الأسباب التي تبرر للدولة إبعاد اللاجئ من إقليمها علي سبيل الحصر ، ومن خلال تحديد الأسباب التي تقرر عدد من الضمانات المتعلقة بإجراءات اتخاذ قرار الإبعاد والطعن فيه وإجراءات تنفيذه (1).
اتفاقية الأمم المتحدة نصت علي :
1- تتعهد الدول المتعاقدة بالامتناع عن إبعاد اللاجئ الموجود علي إقليمها بطريقة قانونية، إلا أن يكون ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.
2- ويشترط في هذه الحالات أن يكون إجراء الإبعاد قد صدر تنفيذا لقرار صدر طبقا للإجراءات التي حددها القانون ، ويسمح للاجئ بتقديم البيانات التي تثبت براءته مما أسند إليه ، والطعن في قرار الإبعاد ، وإنابة من يمثله في ذلك أمام سلطة مختصة بذلك ، أو إمام شخص أو أشخاص عينوا لذلك الغرض من قبل السلطة المختصة ، هذا ما لم تقض بغير ذلك أسباب ملجئة تتعلق بالأمن القومي .
3- تمنح الدول المتعاقدة لهذا اللاجئ مهلة معقولة لكي يسعي خلالها من أجل الحصول علي القبول في دولة أخري بصورة قانونية ، وللدول المتعاقدة أن تتخذ خلال تلك المهلة ما قد تراه مناسبا من تدابير ذات طابع داخلي .
-الضمانات المقررة:
- الضمانة الأولي:
تتمثل في تقييد سلطة الدولة فيما يتعلق بإبعاد اللاجئ ، وذلك بحظر إبعاد اللاجئ كقاعدة عامة ،( فالقاعدة العامة هي عدم جواز إبعاد اللاجئ )، ولا يجوز إبعاده إلا علي سبيل الاستثناء ، وفي حالات استثنائية محددة علي سبيل الحصر ، بحيث لا يجوز لدولة الملجأ إبعاد اللاجئ إلا إذا قامت في حقه أسباب ملحة تتعلق
بالأمن القومي أو بالنظام العام في هذه الدولة . وعلي ذلك فإن الاتفاقية قيدت السلطة التقديرية لدولة الملجأ فيما يتعلق بأسباب الأبعاد ، فإذا كانت الدولة تملك سلطة تقديرية كاملة فيما يتعلق بقبول اللاجئين علي إقليمها من عدمه ، فإنها إذا قررت منح اللاجئ حق الملجأ في إقليمها ، فإنها لا تكون حرة في إنهاء هذا الملجأ حسب هواها فلا يجوز لها إنها هذا الملجأ وإبعاد اللاجئ إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام(1) .
- الضمانة الثانية :
تتعلق بإجراءات إصدار قرار الإبعاد والطعن فيه.
وألزمت اتفاقيه الأمم المتحدة الدولة الملجأ بعدم إبعاد اللاجئ إلا بموجب قرار يصدر طبقا للإجراءات التي رسمها القانون ، وعلي ذلك فلا يجوز إبعاد اللاجئ الذي توافرت في حقه سبب من أسباب الإبعاد التي ذكرها الفقرة الأولي من المادة 32 ، إلا بعد صدور قرار بذلك من الجهة المختصة ،ويستوي في ذلك أن تكون جهة قضائية أو إدارية ، كما ألزمت بالسماح للاجئ بتقديم أوجه دفاعه ضد القرار الصادر بإبعاده وإثبات أن استمرار وجوده داخل إقليم الدولة لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي أو النظام العام .
وتلتزم الدولة بالسماح للاجئ بالطعن في القرار الصادر بإبعاده أمام الجهة المختصة أو أمام سلطة أعلى من السلطة مصدرة القرار المطعون فيه ، مع السماح له بالإستعانه بمحام يمثله أمام جهة الطعن المختصة .
والقول بذلك لا يحرم الدولة من إمكانية أن تتحلل من تلك الإجراءات إذا قامت لديها أسباب اضطرارية تتعلق بأمنها القومي .
ويحدث ذلك عندما تقتضي اعتبارات الأمن الوطني للدولة اتخاذ قرار الإبعاد في أقصر مدة ممكنة، أو عندما يكون نظرا الطعن في قرار الإبعاد ضارا بالأمن القومي كما هو الحال عندما يتعلق الأمر بإحدى قضايا التجسس علي دولة الملجأ.
-الضمانة الثالثة:
يأتي دورها عندما يصبح قرار الإبعاد نهائيا وواجب التنفيذ ، وفي هذه الحالة تلتزم الدولة بمنح اللاجئ مهلة معقولة ، حتى يتمكن من البحث عن دولة أخري تقبل إيواء اللاجئ وتمنحه حق اللجوء .
وهذا القيد يكفل حماية اللاجئ ضد الوقوع في أيدي سلطات الدولة التي تضطهده أو كما تلتزم الدولة كذلك بالا يترتب علي قرار الإبعاد وقوع اللاجئ في أيدي سلطات الدولة التي تضطهده أو تطارده، أو تعرض حياته أو حريته للخطر.
فالمادة 32 وفرت ضمانات قوية للاجئ ضد إبعاده بطريقة تعسفية ،1- قيدت سلطة الدولة فيما يتعلق بأسباب الإبعاد ,2-حددت هذه الأسباب علي سبيل الحصر ، 3-قصرتها علي الأسباب المتعلقة بالأمن القومي أو النظام العام ,4- استلزمت صدور هذا القرار طبقا للإجراءات التي نص عليها القانون ، 5-أعطت الحق اللاجئ بالطعن في قرار الإبعاد وتقديم أوجه دفاعه ، 6- قيدت الدولة فيما يتعلق بتنفيذ الإبعاد وذلك بعدة ضمانات تهدف إلي ضمان عدم وقوع اللاجئ في قبضة سلطات دولة الاضطهاد ، وإلي عدم تعريض حياته أو حريته للخطر .
-ملحوظة:
لا يستفيد من هذه الضمانات إلا اللاجئون الموجودون بطريقة قانونية علي إقليم الدولة، أما اللاجئون الموجودون علي إقليم الدولة بطريقة غير قانونية، فإن النص يحرمهم من الاستفادة من تلك الضمانات.ولذلك نناشد الأمم المتحدة بضرورة تعديل هذا القصور حتى يمكن حماية كل اللاجئين دون تمييز بينهم.
وفي الحقيقة فإن هذه التمييز في المعاملة بين اللاجئين الموجودين علي إقليم الدولة بطريقة قانونية وأولئك الموجودين بصفة غير قانونية يتعارض مع المادة 31 من الاتفاقية ذاتها ، والتي تحظر علي الدول فرض عقوبات علي اللاجئين بسبب دخولهم الإقليم أو البقاء فيه بطريقة غير قانونية .
بشرط أن يكونوا قد قدموا مباشرة من الدولة التى كانت حياتهم أو حرياتهم معرضه فيها للخطر بسبب الدين أو الجنس وغيرها بشرط
1- أن يقدموا أنفسهم إلي السلطات دون تأخير.
2- ويقدموا لها أسبابا تراها صحيحة تبرر دخولهم الإقليم أو بقاءهم فيه بطريقة غير مشروعة.
المطلب الرابع:
<عدم جواز تسليم المضطهدين والمجرمين السياسيين>
تسليم المجرمين هو إجراء بمقتضاه تتخلي الدولة عن شخص موجود علي إقليمها لسلطات دولة أخري تطالب بتسليمه لمحاكمته عن جريمة أرتكبها علي إقليمها ، أو لتنفيذ حكم صدر عليه من قضائها بعقوبة جنائية (1)
ويجد مبدأ تسليم المجرمين مبرراته في أنه يؤكد للمجرم أنه لن يجد مكانا علي وجه الأرض يعصمه من العقاب علي جريمته ، وأنه يؤدي إلي تحقيق المساواة في المعاملة بين المجرمين ويستجيب لمقتضيات حسن سير العدالة والصالح العام للمجتمع الدولي ، وذلك حتى لا يتميز المجرم الذي تمكن من الهروب لمجرد أنه أفلح في ذلك ، بينما يعاقب غيره لأنه لم يهرب أو حتى لم يفكر في الهروب.
ومن ناحية أخري فإن حسن سير العدالة يقتضي أن يحاكم المجرم بمعرفة الدولة التي أرتكب جريمته علي إقليمها ، فهذه الدولة من السهل عليها جمع أدلة اتهامه ذلك لأن الجريمة مرتكبه علي إقليمها .
وبالتالي يسهل جمع الأدلة وتحقيق الواقعة كذلك فإن تنفيذ العقوبة داخل هذه الدولة يحقق الأثر المطلوب من حيث الردع والزجر ، وأن تسليم المجرمين يحقق الصالح العام للمجتمع الدولي الذي يتمثل في منع ارتكاب الجرائم وفي انتشار الأمن والأمان في كافة أرجاء العالم .
وكان مبدأ تسليم المجرمين يطبق علي الجرائم السياسية فقط ولم يكن يطبق علي الجرائم العادية، كما جرت عادة الدول في ذلك الوقت علي تبادل تسليم اللاجئين السياسيين علي الرغم من عدم وجود معاهدة تقضي بذلك . وكان يتم النص علي ذلك المبدأ في معاهدات الصداقة والتحالف التي كانت تبرم بين الحكام والملوك وذلك بقصد حماية مصالحهم الخاصة والقضاء علي خصومهم السياسيين الطامعين في ملكهم (1) .
لان الجريمة السياسية تعتبر مخالفه لقوانين الحاكم وأوامره ، بل كان ينظر إليها علي أنها تشكل إهانة للآلهة ، لأن الحاكم كان يعتبر نفسه ممثلا للآلهة علي الأرض يظهر ذلك من قول فرعون ملك مصر لقومه (أنا ربكم الأعلى) وقال أيضا (وقال فرعون يا أيها الملأ ما عملت لكم من إله غيري).
لذلك فقد كان تسليم المجرمين في ذلك الوقت مقصورا علي المجرمين السياسيين وعلي الجرائم السياسية، كجرائم قتل الملوك أو الاعتداء أو تهديد ملكهم(2)
واستقرار هذا النظام ـ تسليم المجرمين السياسيين ـ في تلك الفترة كان يرجع إلي اختلاط الدولة بشخص الحاكم ، وإلي اهتمام الملوك والأمراء بسلامة أرواحهم والمحافظة علي سلطانهم وامتيازاتهم قبل أي شئ أخر.
بحيث كان ينظر إلي الجرائم التي كانت تقع اعتداء علي الحاكم أو علي مصالحه علي أنها أخطر الجرائم ، ومن ثم يحرص الحاكم في الغالب علي استرداد مرتكبيها بمختلف الوسائل ، بدءا من المطالبة بتسليمهم وإبرام المعاهدات من أجل ذلك ، وانتهاء بشن الحرب علي الدولة التي تأوي المجرم أو إرسال العملاء إلي هذه الدولة ليقوموا باختطاف الشخص المطلوب أو قتله .
أما بخصوص الجرائم العادية أي جرائم القانون العام ، فنادرا ما أهتم الحكام بأمر مرتكبيها .
بل علي العكس كانوا يجدون في هذا الهرب مصلحة لمجتمعهم تتمثل في التخلص من العناصر الخطيرة علي الأمن والنظام العام في المجتمع .
والجريمة قد تعتبر جريمة سياسية في بعض الدساتير وقد لا يعتبر كذلك في البعض الأخر مثال ذلك: ثورة الشعب للمطالبة بالحكم الجمهورية قد تعتبر جريمة في ظل الأنظمة الملكية بينما لا تعتبر كذلك في ظل الأنظمة الجمهورية.
فالجريمة السياسية ذات طابع نسبى تختلف من دستور إلى آخر, ومن ناحية أخري فإن مرتكبي الجرائم السياسية لا يشكلون في الغالب أيه خطورة إجرامية علي مصالح الدول الأخرى ، فالجرائم السياسية لا تعبر عن نفسية إجرامية متأصلة وكامنة في شخص مرتكبها ، علي عكس الحال في الجرائم العادية , وبالتالي فإن عدم تسليم مرتكبي الجرائم السياسية لا يتعارض مع الحكمة التى من اجلها تقرر نظام تبادل تسليم المجرمين (1) .
وهذا المبدأ يوفر حماية جوهرية للمجرمين السياسيين ، فإذا رفضت دولة الملجأ تسليم المجرم السياسي إلي الدولة التي تطالب بتسليمه إليها ، فأنها بذلك تحميه من الوقوع في قبضة سلطات الدولة التي تضطهده ، وتتحقق هذه الحماية حتى ولو رفضت الدولة الأولي منح الملجأ إلي هؤلاء الأشخاص .
وإذا كان مبدأ عدم جواز تسليم المجرمين أو المتهمين السياسيين إلي الدولة التي تطالب بتسليمهم قد أستقر في القانون الدولي باعتبار قاعدة عرفية, أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون ، فلا يجب التوسع في مضمون هذا المبدأ ، بحيث لا يعفي من التسليم إلا المجرم السياسي فقط ، (الذي أرتكب جريمة سياسية بالمعني الدقيق) ،أما مرتكبي الجرائم الارهابيه فلا بد من تسليمهم ولا يجوز التستر عليهم وحمايتهم بحجة أنهم متهمين سياسيين لأن ذلك يعد خرقا للمبدأ السابق ، ويضر إضرارا شديدا بمصالح الدول.
ولكن الصعوبة تكمن في تحديد وتعريف الجريمة السياسية ، فلوكان هناك إجماع علي تعريف الجريمة السياسية وتحديدها بشكل دقيق ، بحيث يمكن الفصل بين الجريمة السياسية والجريمة العادية ، لأمكن بناء الإعفاء من التسليم علي أسس واضحة لا ريب فيها ، أما الأمر كله متروك لسلطات الدولة المطلوب إليها التسليم لكي تقول كلمتها ، أو للسلطات التي تبت في طلب التسليم ، والتي مازالت هي المرجع الأخير لتقرير ما إذا كانت الجريمة سياسية أم من الجرائم العادية(جرائم القانون العام) .
المطلب الخامس:
<مبدأ الاعتراف للاجئ بمركز قانوني قريب من مركز رعايا الدولة>
الممارسات العملية تؤكد أن هناك ارتباطا وثيقا بين قضية انتهاك حقوق الإنسان وبين قضية طلب اللجوء .
فاللاجئ لم يترك بلده الأصلي ويلجأ إلي دولة أخري إلا هربا من انتهاك حقوقه في دولته ، وتعرضه للاضطهاد والتعذيب فيها ، ولذلك فهو يبحث عن دولة أخري تعامله كانسان ، وتكفل له التمتع بحقوقه الأساسية وتضمن له احترام هذه الحقوق وعدم المساس بها .
لذلك فقد سعت الجهود الدولية إلي وضع قواعد قانونية تكفل معاملة اللاجئ في دولة الملجأ معاملة إنسانية ، وتضمن الاعتراف له بمجموعة من الحقوق اللازمة له كإنسان ، وقد أصطلح علي تسمية هذه القواعد( الحد الأدنى لمعاملة اللاجئ )ونجحت الجهود الدولية بالفعل في الاعتراف للاجئ بمجموعة من الحقوق التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعام 1951 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام وغيرها من الوثائق العالمية والإقليمية الخاصة باللاجئين .
ويمكن تصنيف الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ إلي نوعين من الحقوق ، فعندما يحصل اللاجئ علي الملجأ فهو أجنبي يقيم علي إقليم دولة الملجأ ، ومن ثم فقد كفلت له قواعد القانون الدولي مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الأجانب الموجودين علي إقليم دولة الملجأ .
ومن ناحية ثانيه، فإن اللاجئين يتمتعون بمجموعة من الحقوق التي تكفل لهم في بعض الأحيان معاملة متساوية لمعاملة رعايا دولة الملجأ
-أولا الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون باعتبارهم أجانب :
1-الحق اللاجئ في دولة الملجأ بالحق في تملك الأموال المنقولة والعقارية وما يرتبط بهذه الملكية من حقوق ، ولكن ممارسة هذا الحق تخضع للقيود والشروط التي تقررها قوانين دولة الملجأ ، ذلك أن بعض الدول تحظر علي الأجانب تملك بعض المنقولات الهامة كالطائرات والسفن ، نظرا لتعلق ذلك بالسيادة الوطنية للدولة ، كما يتمتع اللاجئ بحقه في إيجار الأموال التي يمتلكها وبحقه في بيعها ، وسائر الحقوق الأخرى المترتبة علي ملكية الأموال المنقولة أو العقارية في دولة الملجأ .
2- اللاجئون لهم الحق في تكوين النقابات المهنية وفي تكوين الجمعيات والتنظيمات غير السياسية والتي لا تستهدف الربح كما يتمتع اللاجئ بالحق في العمل مقابل الحصول علي أجر.
3- يتمتع اللاجئون في دولة الملجأ بالحق في ممارسة الأعمال سواء الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو الحرفية وغيرها من الحرف اليدوية، وبالحق في تكوين الشركات التجارية والصناعية أسوة بغيرهم من الأجانب العاديين.
4- الحق في مزاولة المهن الحرة : يتمتع اللاجئون إذا كانوا يحملون شهادات معترف بها من قبل السلطات المختصة في دولة الملجأ ، بالحق في ممارسة المهن الحرة التي تتفق مع تخصصاتهم ، وذلك أسوة بغيرهم من الأجانب الموجودين في نفس الظروف ، ولكن ممارسة هذا الحق تكون في إطار القيود والشروط المنصوص عليها في قوانين دولة الملجأ .
5- يتمتع اللاجئ في دولة الملجأ بالحق حرية التنقل وحرية الحركة داخل إقليمها والحق في اختيار مكان الإقامة داخل الإقليم علي أن يكون ذلك الحق ا مراعى للقواعد والأنظمة التي تنطبق علي الأجانب الموجودين في نفس الظروف ..
6- يتمتع اللاجئ بالحق في تحويل الأموال التي يكون قد جلبها معه إلي دولة أخري سمح له بالانتقال إليها ، وذلك للاستقرار علي إقليمها .
7- حق اللاجئ في عدم جواز معاقبته علي دخوله الإقليم أو بقائه فيه بطريقه غير قانونية ، شريطة أن يكون اللاجئون قد قدموا مباشرة من الدولة التي كانت حياتهم أو حريتهم معرضة فيها للاضطهاد أو الخطر ، وأن يقدموا أنفسهم إلي السلطات المختصة دون إبطاء ، وأن يبرهنوا علي وجاهة الأسباب التي أدت إلي دخولهم أو وجودهم في الإقليم بصورة غير قانونية .
8- تقييد سلطة الملجأ فيما يتعلق بطرد أو إبعاد اللاجئين ، طبقا للمادتين 32 ، 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعام 1951 .
-ثانيا الحقوق التى يتمتع بها اللاجئون باعتبارهم من رعايا الدولة:
قواعد القانون الدولي منحت اللاجئين معاملة أو حقوق مساوية في بعض الأحيان للحقوق المقررة لرعايا دولة الملجأ، ومن هذه الحقوق علي سبيل المثال .
أ- حق اللاجئين في ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بهم :
ويشمل هذا الحق حرية تغيير العقيدة وحرية نشرها والقيام بتدريسها وممارسة شعائرها ، وحرية اختيار التعليم الديني للأولاد. (1)
ب- حق الملكية الفكرية والصناعية:
قررت اتفاقية شئون اللاجئين في مادتها الرابعة عشر تمتع اللاجئ بنفس الحماية التي يتمتع بها رعايا دولة الملجأ في مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية ، كحماية الاختراعات والتصاميم والنماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية ، وكذلك في مجال حماية الملكية الفكرية والأدبية والفنية والعلمية ، ويتمتع اللاجئ بهذه الحماية في إقليم دولة الملجأ وفي إقليم أي من الدول المتعاقدة الأخرى.
ج- الحق في التقاضي :
يتمتع اللاجئ بالحق في التقاضي أمام محاكم دوله الملجأ، شأنه في ذلك شأن رعايا ها الموجودين في إقليم هذه الدولة .
ويتمتع اللاجئ بهذا الحق في أقاليم جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعام 1951 كما يتمتع اللاجئ بالحق في المساعدة القضائية وبالحق في الإعفاء من الرسوم القضائية أسوة في ذلك برعايا دولة الملجأ .
د- يتمتع اللاجئون في دولة الملجأ بالحق في التعليم الابتدائي.
و- حق اللاجئ في التمتع بنظام العمل والتأمينات الاجتماعية في دولة الملجأ
ز- الضرائب والرسوم بالنسبة للاجئ :
قررت المادة 29 من اتفاقية شئون اللاجئين ما يلي :
1- تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئين أيه أعباء أو رسوم أو ضرائب أيا كانت تسميتها تغاير أو تفوق تلك المستوفاة، أو التي قد يصار إلي استيفائها في أحوال مماثلة.
2- ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق علي اللاجئين القوانين والأنظمة المتعلقة بإصدار الوثائق الإدارية، بما في ذلك بطاقات الهوية.
ومسألة الضرائب تمثل أحدي مشاكل تطبيق القانون العام لدولة الملجأ علي اللاجئين في إقليمها (1).
وتجري الممارسات العملية علي إعفاء اللاجئين من دفع الضرائب في بداية فترة اللجوء ، علي اعتبار أنهم يكونوا غير قادرين علي دفع الضرائب في تلك الفترة.وبصورة عامة فإن سياسة الدولة هي عدم إخضاع اللاجئ للضرائب حتى يصل إلي مرحلة الاكتفاء الذاتي ، أي عندما يصبح قادرا علي كسب رزقه دونما تلقي مساعدات من الحكومة أو من المنظمات المختلفة وعندما يصبح اللاجئ قادرا علي دفع الضريبة ، تطبق عليه نفس القوانين التي تطبق علي المواطنين
ج- يتمتع اللاجئون الموجودين في إقليم الدولة بصورة منتظمة نفس المعاملة التي يلقاها المواطنين فيما يتعلق بالمساعدات العامة، كالإعانات والمساعدات الاجتماعية، وخدمات الصحة والإسعاف والضمان الاجتماعي (1).
ولكن تمتع اللاجئ بهذه الحقوق يعتمد كليه علي توفر الموارد لدي دولة الملجأ ، فإذا كانت خدمات الدولة لا تكفي متطلبات ، فإنها قد لا تكون قادرة علي توفير هذه الخدمات للاجئين ، وبالتالي فإن الدولة لا تجبر علي الوفاء بهذا الواجب ما لم تكن مواردها وإمكاناتها الاقتصادية تمكنها من ذلك
نهايه الجزء الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
avatar



اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللجوء السياسى الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق   اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 03, 2010 8:57 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمدطلعت عبدالرحيم عطيه

محمدطلعت عبدالرحيم عطيه


عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 09/12/2009
العمر : 37
الموقع : مصر اسيوط

اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللجوء السياسى الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق   اللجوء السياسى  الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 08, 2010 8:36 pm

بارك الله فيكى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللجوء السياسى الجزء رقم 2 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللجوء السياسى الجزء رقم 1 اعداد الباحث محمد طلعت كليه الحقوق
» فكره المنقذ العالمى نقلا عن الباحث الأستاذ عماد جميل خليف
» صفحة المشرف طلعت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اسلامى ( نسمات الجنة) :: قسم المعرفة-
انتقل الى: