و أما الصدقة : هي التعبد لله بالإنفاق من المال من غير إيجاب من الشرع ، وقد تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة
[b][size=21][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم
الزكاة : يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب . ولها مقدار محدد في المال
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وأما الصدقة : فلا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الزكاة : أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم ، وهم المذكورون في قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة / 60 . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم
مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، …” رواه مسلم
الزكاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب . عن عبيد الله قال:أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال : ” إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ” . صححه الألباني
وأما الصدقة فيجوز .كما قال الله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } الإنسان / 8 ، قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً